المساعد الرقمي الشخصي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكــــام زكـــــاة الفطـــــر


ابن الخطاب
10-09-2008, 03:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فهذه جملة من أحكام زكاة الفطر .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر كان أو أنثى .

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين " أخرجه البخاري ومسلم .

أصناف زكاة الفطر :

فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " .

يدل الحديث على أن زكاة الفطر هي طعام الآدميين من قوت أهل البلد ، فيجوز إخراجها من الأرز ، والذرة ، والطحين ، وغيره مما يكال . وبهذا قال عامة أهل العلم .

على من تجب زكاة الفطر ؟

تجب على المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله إذا كانوا من المسلمين ، يوما وليلة .

ما مقدار زكاة الفطر ؟

هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله ، وقد قدر بكيلوين وربع الكيلو .

وقت وجوب زكاة الفطر :

تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان .

وهناك وقتان لإخراجها :

1- وقت فضيلة : وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد .

2- وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين وهو قول المالكية والحنابلة ، فعن نافع قال : " كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ... إلى قوله .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري في صحيحه .

أما آخر وقتها :

فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد ، يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في زكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى " .

فإذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم ، وعليه التوبة إلى الله والقضاء ، لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت .

عمن يؤديها الرجل ؟

يخرجها الرجل عنه وعمن يعول من صغير أو كبير ، ذكر أو أثنى ، حر أو عبد .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون " حسنه الألباني في الإرواء .

ويدخل في ذلك الخادمة المسلمة في المنزل لأنه ممن يعول المسلم في بيته .

المستحقون لزكاة الفطر :

تُدفع زكاة الفطر للأصناف المذكورة في سورة التوبة : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " .

فعموم الآية يشمل زكاة الفطر وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهناك من يرى تخصيص زكاة الفطر للمساكين فقط .

وقيد بعضهم سائر الأصناف في الآية السابقة دون المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها لأن أمرهم يرجع إلى الإمام لا إلى غيره ، حيث أن المسلم يتولى قسمة صدقته بنفسه .

وأما ما اعتاده أكثر الناس من إخراجها للجيران والأقارب وهم غير مستحقين لها ، فهذا غير جائز ، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيه .

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا :

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها نقدا ، مع توفر النقود في ذلك الوقت وحاجة الناس إليها ، ولم يقل بهذا أحد من صحابته رضوان الله عليهم وهم أدرى الناس بسنته .

قال الإمام مالك رحمه الله : " ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم " .

من كتاب : أحكام زكاة الفطر والعيدين ، إعداد محمد العبيدلي ، وبتصرف مني .

Joker
10-09-2008, 06:00 PM
جزاك الله خير الجزاء

في ميزان حسناتك يارب

messaoud28
10-09-2008, 06:18 PM
الاخ ابن الخطاب شكرا على الموضوع وتقبل مرور احوك مسعود28

بسبووسه
10-09-2008, 09:30 PM
جزاك الله خير على ماطرحت

دمت بود
بسبووسه

ابن الخطاب
11-09-2008, 11:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ جوكر ، والأخ مسعود ، والأخت بسبوسة

جزيتم خيرا على المرور

الربان
24-09-2008, 03:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم ابن الخطاب على الموسوعة الخاصة بأحكام زكاة الفطر
بالفعل موضوع قيم وتجد ما يخطر في بالك هنا
بارك الله فيك
جزاك الله خير

ابن الخطاب
24-09-2008, 11:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك أخي الربان ، وأسأل الله العلي القدير أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال .