ابن الخطاب
10-09-2008, 03:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذه جملة من أحكام زكاة الفطر .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر كان أو أنثى .
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين " أخرجه البخاري ومسلم .
أصناف زكاة الفطر :
فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " .
يدل الحديث على أن زكاة الفطر هي طعام الآدميين من قوت أهل البلد ، فيجوز إخراجها من الأرز ، والذرة ، والطحين ، وغيره مما يكال . وبهذا قال عامة أهل العلم .
على من تجب زكاة الفطر ؟
تجب على المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله إذا كانوا من المسلمين ، يوما وليلة .
ما مقدار زكاة الفطر ؟
هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله ، وقد قدر بكيلوين وربع الكيلو .
وقت وجوب زكاة الفطر :
تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
وهناك وقتان لإخراجها :
1- وقت فضيلة : وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد .
2- وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين وهو قول المالكية والحنابلة ، فعن نافع قال : " كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ... إلى قوله .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري في صحيحه .
أما آخر وقتها :
فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد ، يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في زكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى " .
فإذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم ، وعليه التوبة إلى الله والقضاء ، لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت .
عمن يؤديها الرجل ؟
يخرجها الرجل عنه وعمن يعول من صغير أو كبير ، ذكر أو أثنى ، حر أو عبد .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون " حسنه الألباني في الإرواء .
ويدخل في ذلك الخادمة المسلمة في المنزل لأنه ممن يعول المسلم في بيته .
المستحقون لزكاة الفطر :
تُدفع زكاة الفطر للأصناف المذكورة في سورة التوبة : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " .
فعموم الآية يشمل زكاة الفطر وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهناك من يرى تخصيص زكاة الفطر للمساكين فقط .
وقيد بعضهم سائر الأصناف في الآية السابقة دون المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها لأن أمرهم يرجع إلى الإمام لا إلى غيره ، حيث أن المسلم يتولى قسمة صدقته بنفسه .
وأما ما اعتاده أكثر الناس من إخراجها للجيران والأقارب وهم غير مستحقين لها ، فهذا غير جائز ، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيه .
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا :
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها نقدا ، مع توفر النقود في ذلك الوقت وحاجة الناس إليها ، ولم يقل بهذا أحد من صحابته رضوان الله عليهم وهم أدرى الناس بسنته .
قال الإمام مالك رحمه الله : " ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم " .
من كتاب : أحكام زكاة الفطر والعيدين ، إعداد محمد العبيدلي ، وبتصرف مني .
فهذه جملة من أحكام زكاة الفطر .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر كان أو أنثى .
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين " أخرجه البخاري ومسلم .
أصناف زكاة الفطر :
فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " .
يدل الحديث على أن زكاة الفطر هي طعام الآدميين من قوت أهل البلد ، فيجوز إخراجها من الأرز ، والذرة ، والطحين ، وغيره مما يكال . وبهذا قال عامة أهل العلم .
على من تجب زكاة الفطر ؟
تجب على المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله إذا كانوا من المسلمين ، يوما وليلة .
ما مقدار زكاة الفطر ؟
هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله ، وقد قدر بكيلوين وربع الكيلو .
وقت وجوب زكاة الفطر :
تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
وهناك وقتان لإخراجها :
1- وقت فضيلة : وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد .
2- وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين وهو قول المالكية والحنابلة ، فعن نافع قال : " كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ... إلى قوله .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري في صحيحه .
أما آخر وقتها :
فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد ، يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في زكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى " .
فإذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم ، وعليه التوبة إلى الله والقضاء ، لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت .
عمن يؤديها الرجل ؟
يخرجها الرجل عنه وعمن يعول من صغير أو كبير ، ذكر أو أثنى ، حر أو عبد .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون " حسنه الألباني في الإرواء .
ويدخل في ذلك الخادمة المسلمة في المنزل لأنه ممن يعول المسلم في بيته .
المستحقون لزكاة الفطر :
تُدفع زكاة الفطر للأصناف المذكورة في سورة التوبة : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " .
فعموم الآية يشمل زكاة الفطر وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهناك من يرى تخصيص زكاة الفطر للمساكين فقط .
وقيد بعضهم سائر الأصناف في الآية السابقة دون المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها لأن أمرهم يرجع إلى الإمام لا إلى غيره ، حيث أن المسلم يتولى قسمة صدقته بنفسه .
وأما ما اعتاده أكثر الناس من إخراجها للجيران والأقارب وهم غير مستحقين لها ، فهذا غير جائز ، فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة فيه .
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا :
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها نقدا ، مع توفر النقود في ذلك الوقت وحاجة الناس إليها ، ولم يقل بهذا أحد من صحابته رضوان الله عليهم وهم أدرى الناس بسنته .
قال الإمام مالك رحمه الله : " ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم " .
من كتاب : أحكام زكاة الفطر والعيدين ، إعداد محمد العبيدلي ، وبتصرف مني .